

|
العدد 727
تحميل العدد :
|


- لا يجوز أن يتجاوز الكعبين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ما كان أسفل الكعبين فهو في النار»، فإذا تجاوز الكعبين فإنه يكون إسبالاً للثوب أو الإزار أو البشت، والإسبال محرّم وهو من كبائر الذنوب سواء قصده أم لم يقصده إذا تركه يستمر، أما لو نزل اللباس عن الكعبين من غير قصد ثم رفعه ولم يستمر فلا إثم عليه في ذلك.