

|
العدد 728
تحميل العدد :
|


- إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإن وضوءه لا يتأثر بذلك؛ لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء ولكن غاية ما عليه أن يغسل هذه النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي بوضوئه ولا حرج عليه في ذلك.