

|
العدد 728
تحميل العدد :
|


- الطلاق السني هو الطلاق الموافق لطلاق كتاب الله وسنة رسوله [، قال الله تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (الطلاق: 1). أي اكتملت العدة طاهرات أو حاملات قد استبان حملهن، أما البدعي: فهو ثلاثة أوضاع: إما أن يطلقها في حيض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يجمع ألفاظ الطلاق بقوله: أنت طالق بالثلاث، هذا كله من البدع المخالفة لهدي النبي [.